7 - باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " و تقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، و لكن يخلد السجن ، و ينفق عليه من بيت المال " .6 ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه ) ( 22267 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها و ظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، و قد قطعت شماله " .7 ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ) ( 22268 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، و لم يحد " .( 22269 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه ( 1 ) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : " أ سرقت ؟ قل : لا ، إن شئت " فقال : لا ، و لم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله .الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673 .الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669 .1 - في المخطوط : عنه ، و ما أثبتناه من المصدر .