2 - باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال

( 22706 ) 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه إمرأة فأصبحت و هي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : " عليهم البينة أنه قتلها ، و الا يمينه بالله ما قتلها " .

2 ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات و منضمات إلى الرجال ، و ثبوت الدية بذلك دون الدم )

( 22707 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود " .

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .

( 22708 ) 2 و عنه : و عن ابي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : " و لا يجوز شهادة النساء في الطلاق و لا في الحدود إلى أن قالوا و شهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع ( 1 ) القسامة " .

( 22709 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يجوز شهادة النساء في طلاق ، و لا رؤية هلال ، و لا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) و أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم و القسامة و التدبير " .


3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 .

الباب 2 1 الجعفريات ص 118 .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843 .

1 - في المصدر : " تكون معه " .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

/ 400