6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة

5 - باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

( 22154 ) 6 و عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدري من مكاتبته حد الحر ، و ما بقي حد المملوك " .

( 22155 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، و كانت أمه مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقها جلد ، و ان لم تطالب فلا شيء عليه ، و إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة " .

( 22156 ) 8 الصدوق في المقنع : و إذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة .

5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، و بالعكس )

( 22157 ) 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و( ( 1 ) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) ( 2 ) عن الرجل يقذف الطفل و الطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد ( عليه ) ( 3 ) و لكن القاذف اثم ، و أقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " .

6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزني المحدودة )

( 22158 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : " قال أبي ( عليه السلام ) : و اليهودية و النصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،

6 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

8 المقنع ص 149 .

الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 .

1 - ما بين القوسين ليس في المصدر .

2 - في المصدر : أنه سئل .

3 - في المخطوط : له ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

/ 400