10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا
9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه
9 ( باب أن من أقر على نفسه بحد و لم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه ) ( 21865 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد و لم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : " خلوه " .( 21866 ) 2 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد و لم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : " لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة نفسك " .10 ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا ، و يضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع ) ( 21867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه " .( 21868 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع و لم يلتفت إلى إنكاره " .( 21869 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بالزني أربع مرات و كان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه و أقيم عليه الحد ، و لاالباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1656 .2 المقنع ص 147 .الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1646 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 .