10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا

9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه

9 ( باب أن من أقر على نفسه بحد و لم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه )

( 21865 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد و لم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : " خلوه " .

( 21866 ) 2 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد و لم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : " لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة نفسك " .

10 ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا ، و يضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )

( 21867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه " .

( 21868 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع و لم يلتفت إلى إنكاره " .

( 21869 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بالزني أربع مرات و كان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه و أقيم عليه الحد ، و لا

الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1656 .

2 المقنع ص 147 .

الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1646 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 .

/ 400