33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين
32 ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، و كذا ذكر العنين ) ( 23000 ) 1 الصدوق في المقنع : و في ذكر الصبي الدية ، و في ذكر العنين الدية .33 ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ) ( 23001 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج إمرأته ، فغرمه الدية ، و أجبره على إمساكها " .( 23002 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في إمرأة قطعت ذكر رجل ، و رجل قطع فرج إمرأة متعمدين ، قال : " لا قصاص بينهما ، و يضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، و يعاقب عقوبة موجعة ، و يجبر الرجل ان كان زوج المرأة على إمساكها " .و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفرج الدية كاملة " ( 1 ) .( 23003 ) 3 الصدوق في المقنع : و روي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل إمرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، و ألزمه الدية .الباب 32 1 المقنع ص 186 .الباب 33 1 الجعفريات ص 122 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 .1 - نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529 .3 المقنع ص 185 .