33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين

32 ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، و كذا ذكر العنين )

( 23000 ) 1 الصدوق في المقنع : و في ذكر الصبي الدية ، و في ذكر العنين الدية .

33 ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )

( 23001 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج إمرأته ، فغرمه الدية ، و أجبره على إمساكها " .

( 23002 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في إمرأة قطعت ذكر رجل ، و رجل قطع فرج إمرأة متعمدين ، قال : " لا قصاص بينهما ، و يضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، و يعاقب عقوبة موجعة ، و يجبر الرجل ان كان زوج المرأة على إمساكها " .

و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفرج الدية كاملة " ( 1 ) .

( 23003 ) 3 الصدوق في المقنع : و روي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل إمرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، و ألزمه الدية .


الباب 32 1 المقنع ص 186 .

الباب 33 1 الجعفريات ص 122 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 .

1 - نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529 .

3 المقنع ص 185 .

/ 400