38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها

على المسلم ، وحدا بإقرارها على نفسها " .

( 22079 ) 3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " إذا سئلت المرأة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور " .

38 ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، و جواز إمساكها )

( 22080 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما أن يتزوج الرجل إمرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر ( 1 ) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في إمرأة عندي ما ترد يد لا مس ؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : " فامسكها ، ان شئت " .

( 22081 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) " و ذكر مثله .

( 22082 ) 3 و عن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى إمرأته تزني ، أ يصلح له أن يمسكها ؟ قال : " نعم " .

3 صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 135 .

1 - في نسخة : حددها .

الباب 38 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734 .

1 - في المصدر : فليحصن .

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

/ 400