25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية

24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

منها الغلول ( 1 ) .

( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " ليس عليه قطع ، لانه شريك في المتاع فليس بسارق ، و لكنه خائن " .

و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا قطع في الغلول " .

24 ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل )

( 22327 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة .

( 22328 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة " .

25 ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو عارية )

( 22329 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الله ، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684 .

الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693 .

2 النهاية ص 719 .

الباب 25 1 الاختصاص ص 151 .

/ 400