25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل
منها الغلول ( 1 ) .( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " ليس عليه قطع ، لانه شريك في المتاع فليس بسارق ، و لكنه خائن " .و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا قطع في الغلول " .24 ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل ) ( 22327 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة .( 22328 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة " .25 ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو عارية ) ( 22329 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الله ، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684 .الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693 .2 النهاية ص 719 .الباب 25 1 الاختصاص ص 151 .