13 - باب حكم قذف الاب الولد وامه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 - باب حكم قذف الاب الولد وامه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد

حد القاذف و لم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه بينة " .

( 22170 ) 2 و عن ( أمير المؤمنين و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا ) ( 1 ) : " إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان ( 2 ) العذرة تذهب من الوطء ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ] و[ ( 3 ) يؤدب " .

( 22171 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : " يضرب " قلت : فانه عاد ، قال : " يضرب " قلت : فانه عاد ، قال : " يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي " .

13 ( باب حكم قذف الاب الولد و امه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد )

( 22172 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، و إذا قذف والده جلد " .

( 22173 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " يحد

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631 .

1 - في المصدر : علي أنه قال .

2 - في المصدر : لانه .

3 - أثبتناه من المصدر .

3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 13 1 الجعفريات ص 124 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1635 .

/ 400