14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع
13 - باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، و الحاكم يعمل فيه برأيه ، و يحط ( 3 ) عنه بعض ما أخذ .و إن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فانه يقاس بخيط ، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، و ان اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، و ينظر الحاكم قدر فخذه .13 ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، و ما يمتحن به ) ( 23074 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شيء يعرف ؟ قال : " بالساعات " قال : و كيف بالساعات ؟ قال : " ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الايمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى الايسر ، فتنظر ما بين نفسك و نفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه " .( 23075 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الانفاس التامة ، و يقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ، و يعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها " .14 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع ) ( 23076 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ،3 - في المخطوط : " و يحبط " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 13 1 المقنع ص 188 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .الباب 14 1 الجعفريات ص 130 .