11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ ، وشبه العمد
11 ( باب تفسير قتل العمد ، و الخطأ ، و شبه العمد ) ( 22566 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قصد إلى ضرب احد متعمدا بما كان منه ( 1 ) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، و إنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه " .( 22567 ) 2 الجعفريات : بالسند المقتدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أن السوط و العصا و الحجر ، هو شبه العمد " ( 22568 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر و العصا و السوط " الخبر .( 22569 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، و الخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا " .( 22570 ) 5 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الخطأ ان تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، و الخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه " .الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1430 .1 - ليس في المصدر .2 الجعفريات ص 131 .3 الجعفريات ص 132 .4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .5 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 224 .