11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ ، وشبه العمد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ ، وشبه العمد

11 ( باب تفسير قتل العمد ، و الخطأ ، و شبه العمد )

( 22566 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قصد إلى ضرب احد متعمدا بما كان منه ( 1 ) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، و إنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه " .

( 22567 ) 2 الجعفريات : بالسند المقتدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أن السوط و العصا و الحجر ، هو شبه العمد " ( 22568 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر و العصا و السوط " الخبر .

( 22569 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، و الخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا " .

( 22570 ) 5 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الخطأ ان تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، و الخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه " .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1430 .

1 - ليس في المصدر .

2 الجعفريات ص 131 .

3 الجعفريات ص 132 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

5 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 224 .




/ 400