2 - باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط

النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقي اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم لها تذبح و تحرق ، و قد نجا سائرها " .

( 22470 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بهيمة جلد الحد ، و حرم لحم البهيمة و لبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح و تحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، و ان لم تكن له كان ثمنها في ماله " .

( 22471 ) 3 الصدوق في المقنع : و إذا أتى الرجل البهيمة ، فانه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، و روي : عليه الحد .

( 22472 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " من أتى بهيمة عزر " .

2 ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى و اللواط ( 22473 ) 1 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : باسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : " سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر إمرأة ففجر بها ، و أخذ اكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، و نفيه لتمثيله بالميت " .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .

3 المقنع ص 147 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

الباب 2 1 إثبات الوصية ص 187 .

/ 400