28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع
( 22345 ) 6 الصدوق في المقنع : و ليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع .( 22346 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد ، و إما يغرمه عما قام عليه الحد " .28 ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ، و لا بد من حسم يد السارق إذا قطعت و علاجها ، و الانفاق عليه حتى تبرأ ، و أمره بالتوبة ، و استحباب تولية الشاهدين القطع ) ( 22347 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت .( 22348 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر ( بحسمهم فحسموا ) ( 1 ) ، ثم قال : " يا قنبر ، خذهم إليك فداو كلومهم ( 2 ) ، و أحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فاعلمني " فلما برؤوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : " اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين ، و ائتني بهم " ففعل و أتاه بهم ( 3 ) كأنهم قوم ( محرمون ) ( 4 ) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب و ارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : " اكشفوا أيديكم "6 المقنع ص 151 .7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1675 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678 .1 - في المخطوط : بحبسهم و ما أثبتناه من المصدر و حسم العرق : قطعه .2 - كلومهم : الكلوم : جمع كلم ، و هو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج 4 ص 172 ) .3 - في نسخة فأتى بهم اليه .4 - في المخطوط : محرومون ، و ما أثبتناه من المصدر .