31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه
30 - باب حكم سرقة الابق والمرتد
( 22353 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها و ما معها من ولدها " قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل ان يرد ، قطع السارق ، و أخذت منه و أولادها " .30 ( باب حكم سرقة الآبق و المرتد ) ( 22354 ) 1 الصدوق في المقنع : و العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع و هو آبق ، لانه مرتد عن الاسلام ، و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، و الدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل ( 1 ) ، و المرتد إذا سرق بمنزلته .31 ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و أكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط ) ( 22355 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا " .2 الجعفريات ص 140 .الباب 30 1 المقنع ص 152 .1 - في المصدر : يقتل .الباب 31 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709 .