31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه

30 - باب حكم سرقة الابق والمرتد

( 22353 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها و ما معها من ولدها " قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل ان يرد ، قطع السارق ، و أخذت منه و أولادها " .

30 ( باب حكم سرقة الآبق و المرتد )

( 22354 ) 1 الصدوق في المقنع : و العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع و هو آبق ، لانه مرتد عن الاسلام ، و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، و الدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل ( 1 ) ، و المرتد إذا سرق بمنزلته .

31 ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و أكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط )

( 22355 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا " .

2 الجعفريات ص 140 .

الباب 30 1 المقنع ص 152 .

1 - في المصدر : يقتل .

الباب 31 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709 .

/ 400