25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا" بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده

24 ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، و كراهة ضربه عند معصية سيده ، و استحباب اختيار عتقه أو بيعه )

( 21922 ) 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال و رجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع و إما أن يعتق " .

( 21923 ) 2 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الانصاري ، قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : " أعلم ابا مسعود ، أعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : " أما لو لم تفعل للفحتك النار " .

( 21924 ) 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اضرب خادمك إذا عصى الله ، و اعف عنه إذا عصاك " .

25 ( باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم )

( 21925 ) 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة ، إلا بإمام " .


الباب 24 1 نوادر الراوندي ص 27 .

2 تنبيه الخاطر ص 58 .

3 غرر الحكم ج 1 ص 115 ح 126 .

الباب 25 1 الجعفريات ص 43 .

/ 400