11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف

على عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، و موضحتها ربع كسرها ، خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون ( 1 ) دينارا ( 2 ) ، و كذلك المرفق و الذراع " .

11 ( باب ديات الساعد و الرسغ و الكف )

( 22936 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و في الساعد إذا كسر فجبر على عثم و لا فساد ( 1 ) ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة دينار ، و في أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، و في كليهما مائة دينار ، فان انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ، ثمانون ( 2 ) دينارا .

ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، و ذلك خمس دية اليد ، و ان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ] دينارا [ ( 3 ) ، ودية نقبها


1 - في المخطوط : خمسة و عشرون ، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب ، كما مر اعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار و نصفها يكون خمسون دينار .

2 - في المصدر زيادة : ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا .

الباب 11 1 كتاب الديات ص 142 .

1 - في المصدر : عيب .

2 - في المخطوط : أربعون ، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب " راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون و ليس أربعين ، و هذا مطابق لما في الفقية ج 4 ص 60 و الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الاعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج 7 ص 335 و التهذيب ج 10 ص 301 أربعون و الظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا و ليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين .

3 - أثبتناه من المصدر .




/ 400