4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الاسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث
3 - باب حكم مالو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على احدهم فمات
3 ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات ) ( 22822 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه " .4 ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد ، فتعلق بثان ، و الثاني بثالث ، و الثالث برابع ، فافترسهم الاسد ) ( 22823 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اختصم اليه باليمن أوليآء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد ، فوقفوا ينظرون اليه ، فهوى أحدهم في الزبية ، فتعلق بالآخر ، و تعلق الآخر بآخر ، و الآخر بآخر ، حتى سقط الاربعة على الاسد فافترسهم ، فاختصم اليه أولياؤهم ، فقضى : أن الاول فريسة الاسد و عليه ثلث دية الثاني ، و على الثاني ثلثا دية الثالث ، و على الثالث دية الرابع كاملة ، و ليس على الرابع شيء ، فاختلفوا فيما قضى به ، فاتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و ذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيه ، فقال : " القضاء ما قضى فيه بينكم " .( 22824 ) 2 و روينا عن علي ( عليه السلام ) ، من طريق اخرى : أن الناس ازدحموا على زبية الاسد ، فسقط فيها أربعة : تعلق الاول بالثاني ، و الثانيالباب 3 1 النهاية ص 764 .الباب 4 الزبية بتشديد الزاء و ضمها و سكون الباء و فتح الياء : حفيرة تحفر للاسد و الصيد و يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج 14 ص 353 ) .1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1459 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1460 .