19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان
18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن إمرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم انفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ، فابطله و قال : " إنما النذر لله " .18 ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال ، و أن صاحب الجسر لا يضمن ) ( 22851 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر ( 1 ) ، و لا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين " .( 22852 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات و هو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال ( عليه السلام ) : " ليس عليه شيء ، و لا تبطل ديته ، و لكن يعقل " .19 ( باب ضمان الطبيب و البيطار إذا لم يأخذ البراءة ، و كذا الختان ، و ضمان شاهد الزور ) ( 22853 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :الباب 18 1 الجعفريات ص 118 .1 - في المصدر : حبس .2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .الباب 19 1 الجعفريات ص 119 .