11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها

10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحو هما إلى الطريق

10 ( باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه )

( 22834 ) 1 الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن " .

11 ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، و بيديها و رجليها واقفة ، و كذا قائدها و سائقها ما تجني بيديها و رجليها و كذا ضاربها )

( 22835 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الانعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .

( 22836 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، و يضمن القائد و السائق و الراكب " فهذا قول مجمل ، و قد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " من أوقف دابة في طريق أو سوق في حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شيء أصابت " .

( 22837 ) 3 و قال ( عليه السلام ) في الراكب : " يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو أخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لانه يملكها باذن الله تعالى ، إلا أن تكون اثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، و لا يستطاع


الباب 10 1 المقنع ص 188 .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .

/ 400