4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا
4 ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا و مقذوفا ، قنا و مبعضا ( 22149 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي قذف المملوك ، و قد جاء فيه تغليظ و تشديد ، سأل رجل من الانصار رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عن إمرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، و الا اقيدت منها يوم القيامة " .( 22150 ) 2 قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و من قذف مملوكا يعني لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها و من قذف عبده فقد أثم ، و ينبغي له أن يسأله بأن يحلله و يعفو عنه " .( 22151 ) 3 و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره " .( 22152 ) 4 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال أبي : و المملوك إذا قذف الحر حد ثمانين " .( 22153 ) 5 و عن عبد الرحمن ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : " و الرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا " .الباب 4 القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شيء منه .( لسان العرب ج 13 ص 348 ) .المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها .1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627 .4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .5 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .