3 - باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه
يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، و ما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، و إذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا اصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شيء حسب على هذا الحساب " .و تقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في جفون العينين ، في كل جفن منها ربع الدية " ( 1 ) .3 ( باب ديات العين ، و نقص البصر و ذهابه ، و ما يمتحن به ، و القسامة فيه ) ( 22909 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا اصيبت ، بمائة دينار " .( 22910 ) 2 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه ، فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ...( 1 ) و ينظر ما منتهى ( 2 ) بصر عينه الصحيحة ( 3 ) ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، و القسامة مع ذلك من الستة الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فان كان1 - تقدم في الحديث 5 من الباب السابق .الباب 3 1 الجعفريات ص 130 .2 كتاب الديات ص 138 .1 - بياض في المخطوط و الحجرية .2 - في المصدر : ينتهي .3 - في المخطوط : " المصابة " و ما أثبتناه من بعض النسخ .
 لطفا منتظر باشید ...
        لطفا منتظر باشید ...
     
                     
                
                