18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الامام - وعدم قبولها
17 - باب أنه لا حد لمن عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف
( 21898 ) 4 الصدوق في المقنع : و للامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد و خالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، و إذا كان الذنب بين العبد و العبد ، فليس للامام أن يعفو .( 21899 ) 5 ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه املى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، و فيها : " و أما الرجل الذي أقر باللواط ، فانه اقر بذلك متبرعا من نفسه و لم تقم عليه بينة و لا أخذه سلطان ، و إذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) ( 1 ) " .17 ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف ) ( 21900 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل و الطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد عليه ، و لكن القاذف آثم ، و أقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " .18 ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام و عدم قبولها ، و حكم الشفاعة في ذلك ) ( 21901 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن4 المقنع ص 144 .5 المناقب ج 4 ص 405 .1 - سورة ص 38 : 39 .الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 .الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1546 .