33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة

32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع

32 ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، و إذا قامت عليه بينة قطع )

( 22356 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان اقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع و لم يغرم مولاه ، لانه أقر في مال غيره " .

33 ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )

( 22357 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله و قال : " لا قطع على مجنون " .

( 22358 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، و الحق قتله " .

( 22359 ) 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : " أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على إمرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف " .

( 22360 ) 4 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : " من أسرق السراق من سرق من لسان الامير ، و من أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق " .

الخبر .

الباب 32 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676 .

3 الجعفريات ص 140 .

4 الجعفريات ص 240 .

/ 400