33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة
32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع
32 ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، و إذا قامت عليه بينة قطع ) ( 22356 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان اقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع و لم يغرم مولاه ، لانه أقر في مال غيره " .33 ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة ) ( 22357 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمجنون قد سرق ، فأرسله و قال : " لا قطع على مجنون " .( 22358 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قطعت يده أو رجله على سرقة ، فمات فلا دية له ، و الحق قتله " .( 22359 ) 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : " أن رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل على إمرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف " .( 22360 ) 4 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : " من أسرق السراق من سرق من لسان الامير ، و من أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق " .الخبر .الباب 32 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676 .3 الجعفريات ص 140 .4 الجعفريات ص 240 .