21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته
و قام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : " يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان ، و ليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق " .( 22597 ) 6 الشيخ الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على إمرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام ، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان ، و هو في ماله غرامة ، و ليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق " .21 ( باب أن من أراد الزنى بإمرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فلا شيء عليها من قصاص و لا دية ) ( 22598 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل المرأة على نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر " .( 22599 ) 2 الصدوق في المقنع : و تزوج رجل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) إمرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في6 النهاية ص 755 .الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 .2 المقنع ص 187 .