8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين
الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، و الرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : " يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني ، و لا حد على الاطفال ، و لكن يؤدبون أدبا بليغا ( 1 ) " .( 21981 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن قال : سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : " لا يجلد الصبي " و عن الرجل يقع على الصبية ، قال : " يجلد الرجل " .( 21982 ) 4 الصدوق في المقنع : و إن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بإمرأة ، جلد الغلام دون الحد ، و تضرب المرأة الحد ، و إن كانت محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، و لو كان مدركا رجمت ، و كذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، و ضرب الرجل الحد تاما .8 ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين و المرأتين ، و الرجل و المرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين ، من ضرورة و لا قرابة ، و يقتلان في الرابعة ) ( 21983 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في1 - في نسخة : وجيعا ( منه قده ) .3 نودر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .4 المقنه ص 145 .الباب 8 1 الجعفريات ص 135 .