17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه

" ليس بين الرجال و النساء قصاص فيما دون النفس " .

( 22766 ) 4 و بهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : " ليس بين الاحرار و العبيد قصاص فيما دون النفس " .

قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، و هو مذكور في الاصل ، فلاحظ .

( 22767 ) 5 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " .

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .

17 ( باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )

( 22768 ) 1 الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : " ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى ( 1 ) اذنه بدمه فالتحمت و برئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، و أمر بها فدفنت ، ثم قال : انما يكون القصاص من اجل الشين " .


4 الجعفريات ص 122 .

5 الجعفريات ص 124 .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 .

الباب 17 1 المقنع ص 184 .

1 - في المصدر : " على " .

/ 400