34 - باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

34 - باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية

34 ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، و في شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، و فيمن داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )

( 23004 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، و ما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، و ما نقص منه فبحساب ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا ( 1 ) " .

( 23005 ) 2 و عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، و ان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك " .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " فان نبت فعشرون دينارا " .

( 23006 ) 3 الصدوق في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه و لحيته ، و لا تنبت أبدا ، قال : " عليه الدية " ، قال : " و إذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم ينبت فعليه دية كاملة ، و إن نبت فعليه ثلث الدية " .


الباب 34 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1508 .

1 - في المصدر زيادة : هذا في الخطأ و في العمد القصاص .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 .

3 المقنع ص 189 .

/ 400