11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم

10 - باب أن العبد القاتل ، إذا اعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق

المكاتب يقتل ، قال : " يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، و إذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه " .

10 ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، و صح العتق )

( 22801 ) 1 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فاجاز عتقه ، و ضمنه الدية .

11 ( باب أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم )

( 22802 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، و غرم ديته و هي ثمانمائة درهم " الخبر .

( 22803 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، و المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، و روي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم " .

( 22804 ) 3 الصدوق في المقنع : ودية اليهودي و المجوسي و النصراني و ولد الزنى ، ثمانمائة درهم .


الباب 10 1 المقنع ص 192 .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

3 المقنع ص 189 .

/ 400