25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن

24 - باب حكم ما لو اعنف احد الزوجين على صاحبه فمات

فقال عمر : صدقت يا علي " .

24 ( باب حكم ما لو اعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية )

( 22864 ) 1 أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، و غرم العيب على زوجها ، و لا قصاص عليه " .

و قضى ( عليه السلام ) في إمرأة ركبها زوجها فاعفلها ( 1 ) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان و خمسون دينارا .

( 22865 ) 2 الصدوق في المقنع : و سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل اعنف على إمرأته ، أو إمرأة اعنفت على زوجها ( 1 ) فقتل أحدهما الآخر ، قال : " لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " .

25 ( باب حكم جناية البئر و العجماء و المعدن )

( 22866 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الانعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .


الباب 24 1 أصل ظريف بن ناصح ص 148 .

1 - العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) .

2 المقنع ص 190 .

1 - في نسخة : رجل .

الباب 25 العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ) .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 .




/ 400