* أبواب حد الزنا * 1 - باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها
أبواب حد الزنا 1 ( باب أقسام حدود الزنى ، و جملة من أحكامها ( 21950 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كان ( 1 ) آية الرجم في القرآن : الشيخ و الشيخة ] إذا زنيا [ ( 2 ) فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة " .( 21951 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن و المحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، و قال : " إذا زنى المحصن و المحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم ( 1 ) " .( 21952 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : " جلد مائة ، لقول الله عز و جل : ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " .أبواب حد الزنا الباب 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1572 .1 - في المصدر : كانت .2 - أثبتناه من المصدر .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .1 - في المخطوط : " رجمهما " و ما أثبتناه من المصدر .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .1 - النور 24 : 2 .