15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الامام، فلا دية له في قتل ولا جراحة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الامام، فلا دية له في قتل ولا جراحة

14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه

( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد و لا يقطع ، و ان رجعا جميعا و قالا : شبه علينا : اغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " .

( 22758 ) 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، و في آخره : قال ( عليه السلام ) : " لو ( أعلم انكما ) ( 1 ) تعمدتما قطعتكما " .

14 ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثبابه ، ان لم يؤد ثلث الدية )

( 22759 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، و أما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية " .

( 22760 ) 2 الصدوق في المقنع : و رفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى ( 1 ) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .

15 ( باب أن من قتله القصاص بأمر الامام ، فلا دية له في قتل و لا جراحة )

( 22761 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 .

( 1 ) في المصدر : علمت بأنكما .

الباب 14 1 الجعفريات ص 119 .

2 المقنع ص 187 .

( 1 ) في المخطوط : قضى ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .

/ 400