15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الامام، فلا دية له في قتل ولا جراحة
14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه
( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد و لا يقطع ، و ان رجعا جميعا و قالا : شبه علينا : اغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " .( 22758 ) 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، و في آخره : قال ( عليه السلام ) : " لو ( أعلم انكما ) ( 1 ) تعمدتما قطعتكما " .14 ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثبابه ، ان لم يؤد ثلث الدية ) ( 22759 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، و أما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية " .( 22760 ) 2 الصدوق في المقنع : و رفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى ( 1 ) أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .15 ( باب أن من قتله القصاص بأمر الامام ، فلا دية له في قتل و لا جراحة ) ( 22761 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 .( 1 ) في المصدر : علمت بأنكما .الباب 14 1 الجعفريات ص 119 .2 المقنع ص 187 .( 1 ) في المخطوط : قضى ، و ما أثبتناه من المصدر .الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .