10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به

" الاسلام يجب ما كان قبله " أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق ( عليه السلام ) : " فليست له توبة " فانه عني من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة ، لانه لا يقاد أحد بالانبياء إلا الانبياء ، و بالاوصياء إلا الاوصياء ، و الانبياء و الاوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، و غير النبي و الوصي لا يكون مثل النبي و الوصي فيقاد به ، و قاتلهما لا يوفق للتوبة .

10 ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به ، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية ، و الكفارة و هي كفارة الجمع في العمد ، و المرتبة في الخطأ " .

( 22561 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا ، و هو يعلم أنه مؤمن ، أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ فقال : " يقر به ، و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فاعلمهم أنه قتله ، فان عفوا عنه ، أعطاهم الدية ، و اعتق رقبة ، و صام شهرين متتابعين ، و أطعم ( 1 ) ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك " .

( 22562 ) 2 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم قال : " و إن كان قتله لغضب ، أو بسبب شيء من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه ، و إن لم يكن علم به احد ، انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية ، و اعتق نسمة ، و صام شهرين متتابعين ، و أطعم ستين

الباب 10 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

1 - في المصدر : و تصدق على .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 267 .

/ 400