5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى
الرسول ( صلى الله عليه و آله ) في القطع ، و قال ( عليه السلام ) : " ذلك موضع حد التيمم " فترك ما ترك الابهام و الكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، و كذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، و ترك العقب ، و ما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم و بين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، و قال ( عليه السلام ) : " هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في قطع اليد و الرجل " و أنكر ما فعله عمر في قطع اليد و الرجل ..إلى آخر ما قال .5 ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، و ينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل ) ( 22261 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لاستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها و يستنجي بها ، و لا رجل يمشي عليها ، فجلده و استودعه الحبس " .( 22262 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) رجلا ] على [ ( 1 ) قطع يده و رجله " .قال جعفر بن محمد : " قال أبي ( عليهما السلام ) : و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده و رجله ، جلد و حبسالباب 5 1 الجعفريات ص 140 .2 الجعفريات ص 141 .1 - أثبتناها لاستقامة المتن .