34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان

33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية

( 22873 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، و شجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت .

32 ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، و أن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )

( 22874 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء .

33 ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )

( 22875 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع إمرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : " ان كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية " .

34 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )

( 22876 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، و لا يضمن المصدومة " .


2 المقنع ص 183 .

الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462 .

الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467 .

الباب 34 1 الجعفريات ص 119 .

/ 400