34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان
33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
( 22873 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، و شجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت .32 ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، و أن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن ) ( 22874 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء .33 ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ) ( 22875 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع إمرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : " ان كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية " .34 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان ) ( 22876 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، و لا يضمن المصدومة " .2 المقنع ص 183 .الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462 .الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467 .الباب 34 1 الجعفريات ص 119 .