29 - باب أن في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

29 - باب أن في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه

فيضرب ( 2 ) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فان كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة " .

( 22991 ) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : و قضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية باصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار ، و قضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها .

( 22992 ) 5 و في رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة .

قال أبو جعفر بن بابويه : و أكثر رواية اصحابنا في ذلك الدية كاملة .

( 22993 ) 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة " .

29 ( باب أن في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، و كذا ذكر الخصي و انثياه )

( 22994 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في لسان الاخرس ثلث الدية " .

( 22995 ) 2 الصدوق في المقنع : و في ذكر الخصي الدية .


2 - في نسخة : ثم يضرب .

4 كتاب الديات ص 148 .

5 كتاب الديات ص 148 .

6 الجعفريات ص 131 .

الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507 .

2 المقنع ص 186 .

/ 400