10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها
10 ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة و غيرها ) ( 23126 ) 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، في دية لزمتنا ، فقال : " اقم عندنا حتى نعاونك عليها ، و اعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، و لا قوة له على ادائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك " الخبر .( 23127 ) 2 و فيه مرسلا : أن الله تعالى قال : " من دعاني أجبته ، و من سألني أعطيته ، و من أعطاني شكرته ، و من عصاني سترته ، و من قصدني أبقيته ، و من عرفني خيرته ، و من أحبني ابتليته ، و من أحببته قتلته ، و من قتلته فعلي ديته ، و من علي ديته فانا ديته " .( 23128 ) 3 عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن إمرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت احداهما الاخرى ، و لكل زوج و ولد ، فبرأ رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، الزوج و الولد ، و جعل الدية على العاقلة .( 23129 ) 4 و روى أبو هريرة قال : اقتتلت إمرأتان من هذيل ، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة و في رواية : ] عبد [ ( 1 ) أو وليدة ، فقال حمل بن مالك ] بن [ ( 2 ) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيفالباب 10 1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479 .2 تفسير أبي الفتوح الرازي .3 عوالي اللآلي ج 2 ص 666 ح 158 .4 عوالي اللآلي ج 2 ص 648 ح 111 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - أثبتناه من المصدر و هو الصواب " راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 201 ح 585 " .