33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا
32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة
32 ( باب قتل اليهودي و النصراني إذا زنى بمسلمة ، و إن اسلم عند إرادة الحد ) ( 22068 ) 1 محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بإمرأة مسملة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، و قال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب اليه يسأله عن العلة ، فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين ) ( 1 ) " السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات ( 22069 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا " .33 ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا ) ( 22070 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : و قضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في إمرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، و كان أول من رجمها .الباب 32 1 المناقب ج 4 .1 - غافر 40 : 84 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .الباب 33 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .