* أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به * 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين
أبواب دعوى القتل ، و ما يثبت به 1 ( باب ثبوته بشاهدين عدلين ) ( 22704 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لابي حنيفة : " يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا ؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : و أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس ؟ " قال : قتل النفس ، قال : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، و في الزنى أربعة ، و لو كان بالقياس لكان الاربعة في القتل " الخبر .( 22705 ) 2 الشيخ الطوسي في أمالية : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان بن معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا حنيفة " أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى ؟ " قال : بل قتل النفس ، قال له جعفر ( عليه السلام ) : " فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين ، و لم يقبل في الزنى إلا أربعة " الخبر .أبواب دعوى القتل ، و ما يثبت به الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .2 أمالي الطوسي ج 2 ص 260 .