* أبواب حد السحق والقيادة * 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان
أبواب حد السحق و القيادة 1 ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان ، و القتل معه ) ( 22116 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال " .( 22117 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، و لم يبلغ بهما الحد " .( 22118 ) 3 اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، قال : كتب إلى ابي محمد بن الاشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمن ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن الاسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " سحاق النساء بينهن زنا " .أبواب حد السحق و القيادة الباب 1 1 الجعفريات ص 135 .2 الجعفريات ص 135 .3 الجعفريات ص 136 .