51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف

50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله

50 ( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله ، فعاش و أراد الولي القصاص ، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح )

( 22673 ) 1 ابن شهر آشوب في المناقب : عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في خبر أنه اقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار ، فدفعه عمر اليه ليقتله به ، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله و به رمق ، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر ، فلقيه الاب وجره إلى عمر ، فدفعه اليه عمر ، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لعمر : " ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل ؟ " فقال : " النفس بالنفس " ، قال : " ألم تقتله مرة ؟ " قال : قد قتلته ثم عاش ، قال : " فيقتل مرتين ! " فبهت ، ثم قال : فاقض ما أنت قاض .

فخرج ( عليه السلام ) ، فقال للاب : " ألم تقتله مرة ؟ " قال : بلى ، فيبطل دم ابني ، قال : " لا ، و لكن الحكم أن تدفع اليه فيقتص منك ، مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك " قال : هو و الله الموت و لا بد منه ، قال : " لا بد أن يأخذ بحقه " قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ، و يصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء و قال : الحمد لله ، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر .

51 ( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف ، من دون عذاب و لا تمثيل ، و إن فعله القاتل )

( 22674 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى


الباب 50 1 المناقب ج 2 ص 365 .

الباب 51 1 الجعفريات ص 117 .

/ 400