8 - باب حكم المدبر إذا قتل احدا خطأ - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب حكم المدبر إذا قتل احدا خطأ

7 - باب أن المملوك إذا قتل احدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه

الحر باطلة " .

7 ( باب أن المملوك إذا قتل احدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، و ليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته )

( 22796 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، و إن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية ( 1 ) أسلمه ( 2 ) ، و إن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، و يوجع ضربا " .

( 22797 ) 2 ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابن بطة و شريك باسنادهما ، عن ابن الحر ( 1 ) البجلي ، قال : ان عليا ( عليه السلام ) رفع اليه مملوك قتل حرا ، قال : " يدفع إلى أوليآء المقتول " فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا و صرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : " لا ، هو رد على مواليه " .

8 ( باب حكم المدبر إذا احدا خطأ )

( 22798 ) 1 الصدوق في المقنع : و المدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى


الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .

1 - في المخطوط : " بالخيار " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر زيادة : " و ان شاء ان يفديه بالدية فداه ، و ان قتل عبد عبدا عمدا ، فان شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد " .

2 المناقب ج 2 ص 377 .

1 - في المصدر : ابن أبجر ، و هو الصحيح ظاهرا " راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495 و تقريب التهذيب ج 2 ص 493 " .

الباب 8 1 المقنع ص 191 .

/ 400