8 - باب حكم المدبر إذا قتل احدا خطأ
7 - باب أن المملوك إذا قتل احدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه
الحر باطلة " .7 ( باب أن المملوك إذا قتل احدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، و ليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ) ( 22796 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، و إن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية ( 1 ) أسلمه ( 2 ) ، و إن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، و يوجع ضربا " .( 22797 ) 2 ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابن بطة و شريك باسنادهما ، عن ابن الحر ( 1 ) البجلي ، قال : ان عليا ( عليه السلام ) رفع اليه مملوك قتل حرا ، قال : " يدفع إلى أوليآء المقتول " فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا و صرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : " لا ، هو رد على مواليه " .8 ( باب حكم المدبر إذا احدا خطأ ) ( 22798 ) 1 الصدوق في المقنع : و المدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلىالباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .1 - في المخطوط : " بالخيار " و ما أثبتناه من المصدر .2 - في المصدر زيادة : " و ان شاء ان يفديه بالدية فداه ، و ان قتل عبد عبدا عمدا ، فان شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد " .2 المناقب ج 2 ص 377 .1 - في المصدر : ابن أبجر ، و هو الصحيح ظاهرا " راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495 و تقريب التهذيب ج 2 ص 493 " .الباب 8 1 المقنع ص 191 .