4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثير هما
يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول و ما يصنع " الخبر .( 22216 ) 4 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن قال : " و أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون " و ساق مثل الخبر الاول .( 22217 ) 5 الشيخ المفيد في الاختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " و أما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا " .4 ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر و النبيذ ، قليلهما و كثيرهما ) ( 22218 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في القليل و الكثير منه و في السكر من الاشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده " الخبر .( 22219 ) 2 العياشي في تفسيره : عن ابي الربيع الشامي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : " يضرب ثمانين جلدة " الخبر .4 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .5 الاختصاص ص 48 .الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 .2 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .