4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثير هما - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثير هما

يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول و ما يصنع " الخبر .

( 22216 ) 4 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن قال : " و أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون " و ساق مثل الخبر الاول .

( 22217 ) 5 الشيخ المفيد في الاختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " و أما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا " .

4 ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر و النبيذ ، قليلهما و كثيرهما )

( 22218 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في القليل و الكثير منه و في السكر من الاشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده " الخبر .

( 22219 ) 2 العياشي في تفسيره : عن ابي الربيع الشامي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : " يضرب ثمانين جلدة " الخبر .

4 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

5 الاختصاص ص 48 .

الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .




/ 400