46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها

45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود

" إذا عفا بعض الاولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الاولياء الدية ، و كان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، و إن قبلوا الدية ( 1 ) جميعا و لم يعف أحد منهم عن شيء منها ، فهي لهم جميعا " .

45 ( باب أنه ليس للنساء عفو و لا قود )

( 22662 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج و المرأة فإنه لا عفو لهما ، و من عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك " .

46 ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها )

( 22663 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره " .

( 22664 ) 2 و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه بإحسان ) ( 1 ) قال : " ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا


1 - ليس في المصدر .

الباب 45 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 .

الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 325 ح 129 .

1 - المائدة 5 : 45 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 160 .

1 - البقرة 2 : 178 .

/ 400