46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها
45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
" إذا عفا بعض الاولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الاولياء الدية ، و كان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، و إن قبلوا الدية ( 1 ) جميعا و لم يعف أحد منهم عن شيء منها ، فهي لهم جميعا " .45 ( باب أنه ليس للنساء عفو و لا قود ) ( 22662 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج و المرأة فإنه لا عفو لهما ، و من عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك " .46 ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها ) ( 22663 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره " .( 22664 ) 2 و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه بإحسان ) ( 1 ) قال : " ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا1 - ليس في المصدر .الباب 45 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 .الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 325 ح 129 .1 - المائدة 5 : 45 .2 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 160 .1 - البقرة 2 : 178 .