11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا

( 21997 ) 2 و عن سماعة و أبي بصير ، قالا : قال الصادق ( عليه السلام ) : " لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع و الايلاج و الاخراج ، كالميل في المكحلة " .

( 21998 ) 3 و عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل و يخرج " .

( 21999 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يرجم الرجل و لا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، و نظروا إلى الايلاج و الاخراج كالميل في المكحلة ، و كذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة " .

( 22000 ) 5 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزني ، فقال علي ( عليه السلام ) : اين الرابع ؟ قالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " .

11 ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا )

( 22001 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : " جلد مائة ، لقول الله عز


2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

3 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .

5 الجعفريات ص 144 .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .

/ 400