20 - باب حكم إرث الحد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب حكم إرث الحد

19 - باب أنه لا كفالة في حد

يقول : سمعت يحيى بن سعيد ( 3 ) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت إمرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها " فقطعها النبي ( صلى الله عليه و آله ) .

( 21905 ) 5 و في حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لاسامة : " لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان " .

19 ( باب أنه لا كفالة في حد )

( 21906 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة في حد ، و لا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد " .

20 ( باب حكم إرث الحد )

( 21907 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد " .

( 21908 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " الحد لا يورث " يعنيان ( صلوات الله ( 3 ) في المخطوط : " سيد " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 348 ) .

5 المسلسلات ص 114 .

الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 .

الباب 20 1 الجعفريات ص 136 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659 .

/ 400