عليه ( 1 ) ، و إذا قال لام ولده : كنت تزنين و أنت أمة ، فلا حد عليه " .
( 22206 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : " من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد " .
( 22207 ) 5 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي " .
( 22208 ) 6 فقه الرضا ( عليه اسلام ) : " و روي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه ، فلا شيء عليه ، لانه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، و إذا قذف رجلا في دار الايمان و هو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا " .
و قال في موضع آخر ( 1 ) : " و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، و توبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " .
( 22209 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من قال لاخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما " .
( 22210 ) 8 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما تساب اثنان إلا غلب الامهما " .
1 - في المصدر : عليها . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628 . 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . 1 - نفس المصدر : 35 . 7 عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62 . 8 غرر الحكم و درر الكلم ج 2 ص 744 ح 150 .