مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 12
نمايش فراداده

6 - باب أنه لا حد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم

5 - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار

5 - ( باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار ، و في الصيف في أبرده )

( 21858 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، و تقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، و لا تقام في الصيف في الهاجرة ، و تقام إذا برد النهار " .

( 21859 ) 2 نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو 1 ) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا إنسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : " سبحان الله ، افي مثل هذه الساعة يضرب ! ؟ " .

قال : قلت : جعلت فداك و للضرب حد .

فقال لي : " نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، و إذا كان الصيف ضرب في برد النهار " .

6 ( باب أنه لاحد على مجنون ، و لا صبي ، و لا نائم )

( 21860 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : " أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق ، و عن الصغير حتى يكبر ، و هذه مجنونة ، و قد رفع عنها القلم " فاطلقها عمر .

( 21861 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا حد على مجنون حتى يفيق ،

الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

2 نوادر علي بن سباط ص 125 .

( 1 ) في المصدر : انه مر مع ابي عبد الله .

الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1607 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .