( 22252 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، و لم يقر بالسرقة ، و لم تقم عليه البينة ، لم يقطع " الخبر .
( 22253 ) 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض اصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع ، إذا لم يكن له شهود " .
( 22254 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود " .
4 ( باب حد السرقة و كيفيته )
( 22255 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " تقطع يد السارق من أصل الاصابع الاربع ، و تدع له الراحة يعني راحة الكف و الابهام ، و تقطع الرجل من الكعب ، و تدع له الكعب ( 1 ) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم " .
( 22256 ) 2 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقطع اليد اليمنى من السارق ، و قال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) " .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، و عنه في البرهان ج 1 ص 471 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671 . 1 - في المصدر : و تدع له العقب . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 . 1 - المائدة 5 : 38 .