الحرز ، و لكن يضرب ضربا وجيعا ( 2 ) و يغرم ما افسد " .
( 22274 ) 5 و عنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل و معه بز ( 1 ) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، و لم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : انما أخذته امزح معه ، فقال لصاحب البز : " أ كنت تعرفه ؟ " يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله .
( 22275 ) 6 و عنه ( عليه السلام ) قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، و لم يقر بالسرقة ، و لم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، و تؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه " .
9 ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
( 22276 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة اخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و الاخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الاولى ، و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى و الاخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الاولى ، و لو أن الشهود شهدوا عيه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى .
( 22277 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : " تقطع يده ، و يضمن ما أتلف " .
2 - في المصدر زيادة : و يحبس . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1688 . 1 - البز : نوع من ا ثياب . ( لسان العرب ج 5 ص 311 ) . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 . الباب 9 1 المقنع ص 150 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .