( 22304 ) 7 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، و يعزر و يضمن ما سرق و أفسده " .
( 22305 ) 8 العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا " .
( 22306 ) 9 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا قطع إلا من حرز " .
18 ( باب حكم النباش )
( 22307 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه " .
( 22308 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا و أخرج كفن الميت منه ، و قال ( عليه السلام ) : " يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ ( 1 ) و قد نبش مرارا ، و يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، و ينكل به و يحبس " .
( 22309 ) 3 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين و مائتين كانت سن أبي جعفر
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695 . 8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108 . 9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88 . الباب 18 1 الجعفريات ص 139 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706 ، 1707 . 1 - في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ) . 3 إثبات الوصية ص 186 .