( 22333 ) 4 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام و قد سرق ، حك أصابعه و لم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، و لا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " .
( 22334 ) 5 اخبرنا أبو محمد ، و هو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب الي محمد بن محمد بن الاشعث : ( حدثنا ابن و هو محمد بن عبد الله بن يزيد ) ( 1 ) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الاعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة ( 2 ) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : " إن عدت لاقطعنك " .
( 22335 ) 6 و بالاسناد الاول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت و لم تحض ، فضربها أسواطا و لم يقطعها " .
( 22336 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " و الصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك " .
4 الجعفريات ص 140 . 5 الجعفريات ص 141 . 1 - كذا في المخطوط ، و في المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، و الظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 422 ، و تقريب التهذيب ج 1 ص 190 ) . 2 - بيضة الحديد : الخوذة ، و لباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج 7 ص 127 ) . 6 الجعفريات ص 138 . 7 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .